الحر العاملي
46
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال : لا ، إلا أن يسلم بين كل ركعتين ( 4510 ) 3 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( ع ) في حديث : وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم . 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط أنه قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا بأس بأن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته ، ثم يرجع فيصلي ركعة ، ولا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ، ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح ويقضي ما شاء من حاجته ( جة ) ويحدث وضوءه ثم يصلي الركعة قبل أن يصلي الغداة . 5 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) قال : الصلاة ركعتان ركعتان ، فلذلك جعل الاذان مثنى مثنى ورواه في ( العلل وعيون الأخبار ) بالاسناد الآتي . 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : توقظ الراقد وتكلم بالحاجة . 7 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال لي : اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة . ( 4515 ) 8 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن
--> ( 3 ) السرائر ص 471 أخرج الحديث بتمامه في ج 3 في 18 ر 11 من صلاة الجمعة ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 159 ( 5 ) العلل ص 96 - العيون ص 253 ( 6 ) يب ج 1 ص 171 ( 7 ) يب ج 1 ص 171 ( 8 ) يب ج 1 ص 171